مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وينفق على ولد أم ولده من غيره " .
قال
الماوردي : أما ولده منها فهو حر وعليه نفقته وكسوته كسائر ولده ، وأما ولدها من غيره فهو مملوك له وتبع لأمه يمنع من بيعه ويعتق عليه بموته مع أمه فعليه نفقتهما ، وإن حرم عليه بيعهما لجريان أحكام الرق عليهما ، ويملك أكسابهما ويستخدمهما للأم دون الولد .