الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الترتيب مستحق فخالف ونكس وضوءه أجزأه منه غسل وجهه وحده وعليه أن يعيد غسل ما بعده ، فلو نكس وضوءه أربع مرار صح له منها وضوء كامل ، لأنه يعيد بالمرة الأولى بالوجه .

وفي الثانية : بالذراعين .

وفي الثالثة : بالرأس .

وفي الرابعة : بالرجلين ، فلو رتب الوجه والذراعين وقدم الرجلين على الرأس أعاد غسل الرجلين ليكون غسلهما بعد الرأس ، ولو نسي أحد أعضاء وضوئه فلم يعرفه استأنف وضوءه كله لجواز أن يكون المتروك غسل وجهه ، ولا يجوز أن يجتهد كما لا يجوز أن يجتهد في عدد ما صلى إذا شك ، فلو ترك المتوضئ موضعا من وجهه غسله من وجهه وأعاد غسل [ ص: 143 ] ما بعد الوجه ليكون بعد كمال غسل الوجه متوضئا على الترتيب ، فإن لم يعرف ذلك الموضع من وجهه استأنف جميع وضوئه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية