فصل : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : وأكره
إمامة ولد الزنا ،
وإمامة من لا يعرف أبوه : لما روي أن
عمر بن عبد العزيز نهى رجلا كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه . فإن أم
[ ص: 323 ] قوما صحت صلاتهم ، لرواية
صالح بن كيسان ، عن
نافع ، عن
ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
يؤمكم أقرؤكم ، وإن كان ولد زنا وقد روي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف
زياد بالبصرة ،
وخراسان ، وهو ممن في نسبه نظر ، قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : ولا يحل لرجل أن
يصلي بجماعة وهم له كارهون : لأنه قد جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921633لا يصل أحدكم بقوم وهم له كارهون وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=921634ملعون ملعون من صلى بقوم وهم له كارهون فإن أمهم أجزأه ذلك وإياهم .