الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ولا يؤم الأرت ، ولا الألتغ " .

قال الماوردي : أما الأرت فهو : الذي لا يقدر على الكلمة إلا بإسقاط بعضها ، وأما الألتغ فهو : الذي يعدل بحرف إلى حرف فيجعل الراء غينا ، واللام ياء ، والسين شينا ، فإمامة هذين غير جائزة إلا لمن كان في مثل حالهما : وإنما لم تجز إمامتهما ، لأن على الإمام أن يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفها ، فإذا عدل بحرف منها أو تركه كان كمن ترك جميعها ، فإن ائتم بهما قارئ سليم اللسان كان كالقارئ المصلي خلف أمي ، فيكون في وجوب الإعادة عليه قولان ، فلو اختلفت لغة رجلين فقلب كل واحد منهما حرفا أتى به الآخر سليما لم يجز لواحد منهما أن يأتم بصاحبه في أحد الوجهين : لأن كل واحد منهما يعجز عن صاحبه في الحرف الذي أتى به ، فكان ذلك نقصا فيه ، ويجوز في الوجه الثاني ، لاستوائهما في النقص ، فأما الحبسة في اللسان فهو تعذر الكلام عند إرادته .

وأما اللفف فهو : إدخال حرف في حرف .

والعمعمة : أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف : والكلام في إمامته هو كالكلام في الأرت ، والألتغ سواء ، فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءة ، ولا يجوز أن يؤم ناطقا ، ويجوز أن يؤم مثله أخرس .

التالي السابق


الخدمات العلمية