فصل : [ القول في
إمامة الخنثى ]
لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنثى ، لجواز أن يكون امرأة ، ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة ، لجواز أن يكون رجلا ، لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل ، والمرأة بالخنثى ، فلو
ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ، ثم علم فعليه الإعادة ، لأنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام به ، فلو لم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ، لأنه لو ائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه الإعادة ، وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه .
وقد خرج فيها قول آخر : لا إعادة عليه من اختلاف قول
الشافعي فيمن
رأى سوادا فظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ، ثم بان لهم أنهم غير عدو ، ولكن لو ائتم خنثى بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة : لأن إحرامه انعقد فاسدا ، فلو لم يعلم أن إمامه امرأة فرغ من صلاته ، ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة ، فالصحيح أن عليه الإعادة ، كما إذا علم بحالها عند إحرامه ، ويجيء تخريج قول آخر : أنه لا إعادة عليه ، فلو أن خنثى مشكلا زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة فإن ائتم بها جاز ، لأنا قد حكمنا بكونه امرأة ، ولو بان رجلا كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن ائتم به رجل لم يعد لأنا قد حكمنا بكونه رجلا ، والله تعالى أعلم بالصواب .