الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن سرق هذا النضو الخلق ، وعلم أن القطع قاتله ففيه وجهان : [ ص: 217 ] أحدهما : يسقط عنه القطع في السرقة كما يسقط عنه عدد الجلد في الزنا : لأن المقصود زجره دون قتله .

والوجه الثاني : يقطع كغيره ، وإن كان في جلد الزنا مخالفا لغيره : لأمرين :

أحدهما : أن القطع استهلاك كالرجم فاستويا فيه .

والثاني : أنه ليس للقطع بدل ، وللجلد بدل فافترقا ، ولكن لو كان القطع مستحقا في قصاص وجب استيفاؤه منه وجها واحدا ، ولو كان الجلد مستحقا في حد قذف حد كحد الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية