فصل :
وأما الشرط السادس وهو
العلم بالتحريم : فلأن العلم به هو المانع من الإقدام عليه ، كالذي لم تبلغه دعوة الإسلام لم يلزمه أحكامه ، كذلك من لم يعلم تحريم الزنا لم تجر عليه أحكامه . والذي لا يعلم تحريم الزنا - مع النص الظاهر فيه ، وإجماع الخاصة والعامة عليه - أحد ثلاثة :
إما مجنون أفاق بعد بلوغه فزنا لوقته . أو حديث عهد بإسلام لم يعلم أحكامه . أو قادم من بادية لم يظهر فيها تحريمه .
[ ص: 221 ] فإن
ادعى الزاني أنه جهل تحريم الزنا نظر ، فإن كان من أحد هؤلاء الثلاثة كان قوله مقبولا ولا يلزمه إحلافه إلا استظهارا : لأنه الظاهر من حاله . وإن لم يكن منهم ، لم يقبل قوله : لأن الظاهر خلافه .