الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما الشرط الخامس وهو شبهة الفعل : فهو أن يجد على فراشه امرأة يظنها أمته ، أو زوجته ، وتظنه زوجها ، أو سيدها ، فيطأها وتمكنه فلا حد عند الشافعي على واحد منهما .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : عليها الحد : استدلالا بأن الحد إنما يسقط بعقد أو شبهة عقد ، وليس هاهنا عقد ولا شبهة عقد ، فوجب أن لا يسقط الحد كالعمد .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أنه وطئ من اعتقد أنها زوجته ، فوجب أن لا يلزمه الحد إذا بان أنها غير زوجته ، قياسا على المزفوفة إليه ، إذا قيل : إنها زوجته . فبانت غير زوجته . وبه يفسد استدلاله ، ولأنه وطء يثبت به تحريم المصاهرة فوجب أن يسقط فيه الحد كالوطء في نكاح المتعة . فإن قيل : لأن المتعة عقد .

                                                                                                                                            قيل : العقود الفاسدة لا تبيح الوطء ، ولما لم يمنع هذا الفرق من استوائهما في تحريم المصاهرة ، لم يمنع من استوائهما في سقوط الحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية