الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 351 ] باب صلاة الإمام وصفة الأئمة

مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وصلاة الأئمة ما قال أنس بن مالك ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه ، عليه السلام ، أنه قال : " فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، يحتاج الإمام أن يخفف الصلاة على من خلفه بعد أن يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها ، لرواية أنس بن مالك قال : ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن خلفه السقيم والضعيف ، فإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأهم أن أطيل القراءة ، فأسمع بكاء الصبي من آخر المسجد فأخفف رحمة له ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حين قرأ سورة البقرة وقال أفتان أنت يا معاذ ؟ أين أنت من سورة سبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ؟ فأما إن صلى منفردا فالخيار إليه والإطالة به أولى ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء وكذلك إذا كان إماما يصلي بجماعة في مسجد ، أو رباط لا يخالطهم غيرهم ، ولا يستطرقهم المارة ، جاز أن يطيل الصلاة بهم إذا اختاروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية