مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وإن أم من بلغ غاية في خلاف الحمد من الدين أجزأ ، صلى
ابن عمر خلف
الحجاج " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وقد نص الكلام ، وذكرنا أن من
ائتم بفاسق لم يعد وأجزأته صلاته ، إذا لم يخرج نفسه من الملة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921686سيأتي من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سنة فلما جوز الصلاة خلفه ،
ومؤخر الصلاة عمدا فاسق ، دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به ، ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل .
وروى
جعفر بن محمد أنه قيل له : أكان
الحسن والحسين ، عليهما السلام ، إذا صليا خلف
مروان بن الحكم يعيدان الصلاة فقال : لا ما كانا يزيدان على الصلاة معه غير النوافل .