مسألة : قال
الشافعي : "
ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وجملته أنه لا يخلو حال المقيم في دار الإسلام من ثلاثة أقسام مسلم ، وذمي ، ومستأمن .
[ ص: 326 ] فأما القسم الأول : وهو
المسلم فيلزم الإمام في حقه ثلاثة أحكام :
أحدها : الذب عن ماله ونفسه من كل متعد عليه ، سواء كان في طاعة الإمام وتحت قدرته كالمسلمين وأهل الذمة ، أو لم يكن في طاعته ولا داخلا تحت قدرته كالبغاة والمرتدين وأهل الحرب : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924403المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم .
والثاني : استيفاء الحقوق له إذا عجز عن استيفائها بنفسه ، سواء كانت في مال كالدين ، أو على بدن كالقصاص ، وحد القذف على مسلم كانت أو غير مسلم .
والثالث : استيفاء الحقوق منه ، سواء كانت في مال أو بدن في حق الله تعالى أو للآدميين ، لمسلم كانت أو غير مسلم .