[ ص: 356 ] باب
إمامة المرأة
مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : " أخبرنا
إبراهيم بن محمد ، عن
ليث ، عن
عطاء ، عن
عائشة أنها صلت بنسوة العصر ، فقامت وسطهن ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها أمتهن ، فقامت وسطهن ، وعن
علي بن الحسين ، رضي الله عنهما ، أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان ، وعن
صفوان بن سليم قال :
من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، واختلف الناس في
صلاة المرأة بالنساء جماعة على ثلاثة مذاهب .
فمذهب
الشافعي : أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضا ونفلا .
وقال
مالك ،
وأبو حنيفة : يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل .
وقال
الشعبي ،
والنخعي : يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل ، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم :
أخروهن من حيث أخرهن الله .
ودليلنا رواية
عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=921691أن أم ورقة بنت نوفل أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد غزاة بدر قالت : أخرج معك يا رسول الله ، وأمرض المرضى ، فلعل الله أن يرزقني الشهادة ، فقال صلى الله عليه وسلم : " قري في بيتك ، وأنت شهيدة " . قال : فسميت الشهيدة ، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يزورها في وقت فأمرها أن تؤم بمن في منزلها ، وجعل لها مؤذنا ، قال عبد الرحمن : ورأيت مؤذنها شيخا كبيرا ، وروي أن
عائشة ، رضي الله عنها ، أمت النساء ، وقامت وسطهن ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وروي مثل ذلك عن
سلمة بن الحسين ،
وصفوان بن سليم .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
أخروهن من حيث أخرهن الله ، يريد به التأخير عن إمامة الرجال المخاطبين بهذا القول ، فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة ، فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر لها ، وهل
جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال على وجهين :
[ ص: 357 ] أحدهما : أنهن كالرجال ، بفضل جماعتهن على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، لعموم الخبر .
والثاني وهو أظهر : أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى :
وللرجال عليهن درجة [ البقرة : 228 ] .