فصل :
وهذا من
المزني صحيح في الحكم ، وخطأ على
الشافعي في التأويل : لأنه لم يرد جميع الدية إنما أراد القدر الذي يوفي ، وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه
[ ص: 418 ] وقدمه من أصوله . وقال :
أبو علي بن أبي هريرة : يحتمل أن يكون
الشافعي أراد جميع الدية إذا
عدل عن ضربه بالثياب إلى السياط في أحد الوجهين ، وهو الظاهر من مذهبه الذي أشار إليه في كتاب الأم .