فصل :
ويجبر ولد المرتدة على الإسلام ولا يقر على الكفر غلاما كان أو جارية ، وكذلك ولد ولده وإن سفل .
وقال
أبو حنيفة : يجبر الغلام على الإسلام دون الجارية ، ويجبر الولد على الإسلام دون ولد الولد ، إلا أن يولد في دار الحرب فلا يجبر الولد ولا ولد الولد غلاما كان أو جارية . وفرق بين الغلام والجارية : بأن الجارية يجوز استرقاقها والغلام لا يجوز استرقاقه ، وبناه على أصله في عبدة الأوثان . وفرق بين الولد وولد الولد : بأن
الولد تبع أباه في الإسلام ، وولد الولد لا يتبع جده في الإسلام عنده . وفرق بين دار الحرب ودار الإسلام : بأن دار الحرب مبيحة ودار الإسلام حاظرة . وكل هذه الفروق بناها على أصول يخالف فيها ، وقد مضى الكلام معه في بعضها ، ويأتي الكلام في باقيها .