الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما إذا قتل مسلم ذميا قد أسلم ولم يعلم بإسلامه ، أو قتل حر عبدا قد أعتق ولم يعلم بعتقه ، ففي وجوب القود وجهان :

أحدهما : يسقط القود بالشبهة وتكمل الدية حالة .

والوجه الثاني : يجب القود لمصادفة القتل المحظور شروط القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية