الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا أكره الكافر على الإسلام فتلفظ بالشهادتين مكرها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون على الإسلام لغير استحقاق ، وذلك فيمن يجوز إقراره على كفره من أهل الذمة وأصحاب العهد ، فلا يصير بالإكراه مسلما لما تضمنه من التعدي به .

والضرب الثاني : أن يكون الإكراه عليه باستحقاق ، كإكراه المرتد وإكراه من جاز قتله من أسرى أهل الحرب ، فيصير بالإكراه مسلما لخروجه عن التعدي .

ومثاله : الإكراه على الطلاق ، فإن كان بغير استحقاق لم يقع الطلاق ، وإن كان باستحقاق في المولى وقع الطلاق ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية