فصل :
وإذا
أكره الكافر على الإسلام فتلفظ بالشهادتين مكرها ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون على الإسلام لغير استحقاق ، وذلك فيمن يجوز إقراره على كفره من أهل الذمة وأصحاب العهد ، فلا يصير بالإكراه مسلما لما تضمنه من التعدي به .
والضرب الثاني : أن يكون الإكراه عليه باستحقاق ، كإكراه المرتد وإكراه من جاز قتله من أسرى أهل الحرب ، فيصير بالإكراه مسلما لخروجه عن التعدي .
ومثاله : الإكراه على الطلاق ، فإن كان بغير استحقاق لم يقع الطلاق ، وإن كان باستحقاق في المولى وقع الطلاق ، والله أعلم .