مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء ، وسواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو يخمسونهم أو لا يعرضون لهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
إذا دخل أهل الحرب بأمان ، ولم يشترط عليهم عشور أموالهم ، فلا شيء عليهم فيها إذا حملوها معهم ، ولا وجه لما قاله بعض أصحابنا أنهم يعشرون اعتبارا بالعرف المعهود من فعل
عمر .
وقال
أبو حنيفة : يفعل معهم ما يفعلونه مع تجارنا إذا دخلوا إليهم ، فإن كانوا يعشرونهم عشروا ، وإن كانوا يخمسونهم خمسوا ، وإن كانوا يتركونهم تركوا : لأنها عقوبة ، وقد قال الله تعالى :
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] وهذا خطأ : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
المسلمون على شرطهم : ولأن
عمر لم يأخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه عليهم : ولأنه مال مأخوذ عن أمان ، فلم يلزم بغير شرط كالجزية : ولأن علو الإسلام يمنع من الاقتداء بهم كما يقتدى بهم في الغدر إن غدروا ، فأما الآية فواردة في الاقتصاص ممن مثل به من قتلى
أحد ، ثم قال :
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين [ النحل : 126 ] .