الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا زحم عن السجود في الأولى ، فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام في الثانية : فهذا يتبعه في السجود قولا واحدا ، ويكون له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية ، فيكون الجواب على ما مضى . فإن أحرم معه في الركعة الأولى ، فزحم عن الركوع فيها مع الإمام حتى ركع في الثانية : فهذا يتبعه في ركوع الثانية ، ويسجد معه ، وتحصل له ركعة ، وهي الثانية بكمالها وجها واحدا فيكون مدركا للجمعة بها ، وليس هذا أسوأ حالا ممن أدرك الإحرام معه في ركوع الثانية .

فلو أدركه راكعا في الثانية فركع معه ، ثم زحم عن السجود فيها حتى جلس الإمام متشهدا : فهذا يشتغل بفعل السجود قولا واحدا ، ولا يتبع الإمام في التشهد ، فإن سجد قبل سلام الإمام بنى على الظهر .

وأما المزني فقد اختلف أصحابنا في اختياره من القولين : فقال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران : اختياره قضاء ما فاته . وقال أبو إسحاق المروزي : اختياره اتباع الإمام . وكلامه محتمل . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية