فصل : فأما إذا
زحم عن السجود في الأولى ، فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام في الثانية : فهذا يتبعه في السجود قولا واحدا ، ويكون له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية ، فيكون الجواب على ما مضى . فإن
أحرم معه في الركعة الأولى ، فزحم عن الركوع فيها مع الإمام حتى ركع في الثانية : فهذا يتبعه في ركوع الثانية ، ويسجد معه ، وتحصل له ركعة ، وهي الثانية بكمالها وجها واحدا فيكون مدركا للجمعة بها ، وليس هذا أسوأ حالا ممن أدرك الإحرام معه في ركوع الثانية .
فلو
أدركه راكعا في الثانية فركع معه ، ثم زحم عن السجود فيها حتى جلس الإمام متشهدا : فهذا يشتغل بفعل السجود قولا واحدا ، ولا يتبع الإمام في التشهد ، فإن سجد قبل سلام الإمام بنى على الظهر .
وأما
المزني فقد اختلف أصحابنا في اختياره من القولين : فقال
أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران : اختياره قضاء ما فاته . وقال
أبو إسحاق المروزي : اختياره اتباع الإمام . وكلامه محتمل . والله تعالى أعلم .