الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثم اسم أضحية " .

قال الماوردي : ويقال ضحية وأضحية وأضحاة والضحايا ، جمع ضحية ، والأضاحي : جمع أضحية ، والأضحى جمع أضحاة ، وقصد الشافعي بهذا بيان ما بين الأضاحي والهدايا من جمع وفرق فيجتمعان من وجهين ، ويفترقان من وجهين .

فأما الوجهان في الجمع بينهما : فهو أنهما معا مسنونتان غير واجبتين .

والثاني : أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق :

فهو أن محل الهدايا في الحرم ، وموضع الضحايا في موضع المضحي .

والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم ، وإن جاز له ادخاره فيه ، ولا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي .

فإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سرا وجهرا ، وإذا ضحى بشاة أقام بها السنة ، وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل واحد منهم ، وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم ، لأنهم مشتركون في أكل الأضحية فعمت ، وليس لهم في الزكاة حق فخصت .

ما يجزئ في الأضحية من السن وخلاف العلماء في ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية