مسألة : قال
الشافعي : " فإذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثم اسم أضحية " .
قال
الماوردي :
ويقال ضحية وأضحية وأضحاة والضحايا ، جمع ضحية ، والأضاحي : جمع أضحية ، والأضحى جمع أضحاة ، وقصد
الشافعي بهذا بيان ما بين الأضاحي والهدايا من جمع وفرق فيجتمعان من وجهين ، ويفترقان من وجهين .
فأما الوجهان في الجمع بينهما : فهو أنهما معا مسنونتان غير واجبتين .
والثاني : أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق :
فهو أن محل الهدايا في الحرم ،
وموضع الضحايا في موضع المضحي .
والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم ، وإن جاز له ادخاره فيه ، ولا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي .
فإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سرا وجهرا ، وإذا ضحى بشاة أقام بها السنة ، وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل واحد منهم ، وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم ، لأنهم مشتركون في أكل الأضحية فعمت ، وليس لهم في الزكاة حق فخصت .
ما يجزئ في الأضحية من السن وخلاف العلماء في ذلك