الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 427 ] باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة .

قال الشافعي ، رضي الله عنه : " والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ، ومن ترك الغسل لم يعد : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل .

قال الماوردي : هذا كما قال . غسل الجمعة سنة مختارة لقوله صلى الله عليه وسلم : من غسل واغتسل ، وبكر وابتكر ، وشهد الخطبة غفر له ما بين الجمعتين .

وفي قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل تأويلان :

أحدهما : غسل أعضاء وضوئه ، اغتسل في جميع بدنه ، .

والثاني : غسل زوجته لمباشرتها ، واغتسل هو لنفسه . وزمان الغسل من طلوع الفجر إلى رواحه إلى الجمعة ، ووقت الرواح أفضل ، وقبله يجزئ ، وقبل الفجر لا يجزئ . وقد دللنا على جميع ذلك في كتاب " الطهارة " وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية