فصل : فإن كان مريضا عاجزا عن القيام خطب جالسا ، وفصل بينهما بسكتة بدلا من الجلسة ، فإن لم يسكت ووصل الثانية جالسا فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجزئه ؛ لأن هذه السكتة واجبة ، لكونها بدلا من جلسة واجبة ، ومن
أخل بواجب في خطبته لم تجز الجمعة .
والوجه الثاني : تجزئه ؛ لأنه قد تخلل كلامه سكتات غير مقصودة ، فلو
كان قادرا على القيام فخطب قاعدا لم تجزه وإياهم إذا علموا بحاله . فإن لم يعلموا بحاله أجزأتهم دونه . فلو
خطب جالسا وذكر مرضا يعجزه عن القيام فقوله مقبول ، وهو على نفسه مأمون ، ولهم أن يصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه قادرا ، ويعتقدوا خلاف قوله ، فلا يجوز لهم اتباعه .