الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : ولا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا مات الحيوان صار جميعه بالموت نجسا .

وقال أبو حنيفة : ينجس لحمه وجلده ، ولا ينجس شعره ولا عظمه .

وقال مالك : ينجس عظمه ، ولا ينجس شعره ، وقد حكي هذا عن الشافعي .

[ ص: 163 ] فخرجه ابن أبي هريرة قولا ثانيا ، وامتنع جمهور أصحابه من تخريجه ، وجعلوه حكاية عن مذهب غيره ، وحكي عن ابن أبي ليلى أن استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز .

فمن الناس من جعل ذلك منه حكما بطهارته ، كما قاله غيره في العظم والشعر ، ومنهم من جعله إباحة لاستعماله مع الحكم بنجاسته ، وفي قول الله تعالى : حرمت عليكم الميتة [ المائدة : 13 ] ما يقتضي تحريم جميعها على العموم ، فكان دليلا على جميعهم في نجاسة الجميع ، فإذا ثبت هذا لم يطهر شيء منها إلا جلدها بالدباغة .

وقال الليث بن سعد : يطهر عظمها بالطبخ إذا ذهب دسمه .

وقال إبراهيم النخعي : يطهر بالخرط ، وقال خرط العاج ذكاته .

وقال بعض أصحاب الحديث : يطهر شعرها بالغسل ، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : هلا انتفعتم بإهابها دليل على اختصاص الإهاب بطهارة الدباغة دون غيره ، فإذا دبغ الجلد طهر دون شعره ، وحكى الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر بدباغه ، وامتنع سائر أصحابه من تحريمه ، وجعلوه حكاية عن مذهب غيره ، وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة ، وإنما أشرنا إلى جملتها حين أعيدت .

التالي السابق


الخدمات العلمية