الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عنزته اعتمادا وقيل : على قوس . ( قال ) : وأحب أن يعتمد على ذلك أو ما أشبهه فإن لم يفعل أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يقرهما في موضعهما " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب العيد اعتمد على قوس أو عصا لأن ذلك أمكن لروعه ، وأهدأ لجوارحه ، وأمد لصوته ، فإن لم يفعل وأسدل يديه أو حطهما تحت صدره جاز .

فأما لبس السواد والبياض فكلاهما جائز ، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس البياض ، وكذلك خلفاؤه الأربعة ، رضي الله عنهم ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم بعمامة سوداء ، ويرتدي بردا أسحميا ، وأول من أحدث السواد بنو العباس في خلافتهم شعارا لهم ، ولأن الراية التي عقدت للعباس ، رضي الله عنه يوم فتح مكة ويوم حنين كانت سوداء ، وكانت رايات الأنصار صفراء فينبغي للإمام أن يلبس السواد إذا كان السلطان له مؤثرا لما في تركه من مخالفته وتغير شعاره .

التالي السابق


الخدمات العلمية