مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عنزته اعتمادا وقيل : على قوس . ( قال ) : وأحب أن يعتمد على ذلك أو ما أشبهه فإن لم يفعل أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يقرهما في موضعهما " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وإنما اخترنا له
الاعتماد على شيء لرواية
البراء بن عازب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921787كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب العيد اعتمد على قوس أو عصا لأن ذلك أمكن لروعه ، وأهدأ لجوارحه ، وأمد لصوته ، فإن لم يفعل وأسدل يديه أو حطهما تحت صدره جاز .
فأما
لبس السواد والبياض فكلاهما جائز ، قد
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس البياض ، وكذلك خلفاؤه الأربعة ، رضي الله عنهم ، وروي
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم بعمامة سوداء ، ويرتدي بردا أسحميا ، وأول من أحدث السواد
بنو العباس في خلافتهم شعارا لهم ، ولأن الراية التي عقدت
للعباس ، رضي الله عنه يوم فتح
مكة ويوم
حنين كانت سوداء ، وكانت رايات
الأنصار صفراء فينبغي للإمام أن يلبس السواد إذا كان السلطان له مؤثرا لما في تركه من مخالفته وتغير شعاره .