فصل : فإذا ثبت أن الذكر لا يجزئ فلا بد في الخطبة الأولى من أربعة أشياء وهي :
حمد لله سبحانه ،
والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ،
والوصية بتقوى الله سبحانه ،
وقراءة آية . وقال في القديم أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن : وقال في الإملاء : إن حمد الله تعالى ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ووعظ أجزأه . وليس ذلك بأقاويل مختلفة ، وأكثر ما ذكره في القديم " والإملاء مجمل ، وما ذكره في الأم مفسر . وأما الخطبة الثانية فتجمع أربعة أشياء أيضا : حمد الله سبحانه ، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، والوصية بتقوى الله سبحانه ،
والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بدلا من القراءة في الأولى .
وإنما لم يجز أقل من ذلك : لأن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجمع الحمد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والوعظ ، والقراءة في إحديهما والدعاء في الأخرى ، فاقتصرنا من كل نوع من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم . ويستحب أن يقرأ في الأخيرة بآية : لتكون مماثلة للأولى ، ويقول أستغفر الله لي ولكم ، فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جاز ، ولو قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأولى جاز ، فقد غلط بعض أصحابنا وقال : لا يجزئه ، وقد نص
الشافعي في المبسوط على جوازه فقال : ولو قرأ في الأولى أو قرأ في الثانية دون الأولى أو قرأ بين ظهراني ذلك مرة واحدة أجزأه ، وكذلك لو قرأ قبل الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأه . وكذلك لو قدم بعض الفصول الأربعة على بعض أجزأه : لأن الترتيب فيها غير واجب . نص عليه
الشافعي .