فصل : فأما
الطهارة للخطبة فمأمور بها ، فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي إجزائه قولان :
[ ص: 444 ] أحدهما : وهو قوله في القديم يجزئه : لأنه قال في القديم : " وإذا
أحدث الإمام على المنبر أحببت أن ينزل ، ويتطهر ، ويعود ليبني على خطبته ، وإن لم ينزل ومضى على خطبته فقد أساء وأجزأه " . ووجه ذلك أن يقال لأنه ذكر يتقدم عليها ، فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه كالأذان .
والقول الثاني : وهو ظاهر قوله في الجديد لا تجزئه إلا بطهارة : لأن الخطبتين أقيما مقام ركعتين ، ثم كانت الطهارة من شرط الركعتين ، فوجب أن تكون من شرط الخطبتين .