[ ص: 427 ] باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة .
قال الشافعي ، رضي الله عنه : " والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ، ومن ترك الغسل لم يعد : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل
قال الماوردي : هذا كما قال . سنة مختارة لقوله صلى الله عليه وسلم : غسل الجمعة . من غسل واغتسل ، وبكر وابتكر ، وشهد الخطبة غفر له ما بين الجمعتين
وفي قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل تأويلان :
أحدهما : غسل أعضاء وضوئه ، اغتسل في جميع بدنه ، .
والثاني : غسل زوجته لمباشرتها ، واغتسل هو لنفسه . وزمان الغسل من طلوع الفجر إلى رواحه إلى الجمعة ، ووقت الرواح أفضل ، وقبله يجزئ ، وقبل الفجر لا يجزئ . وقد دللنا على جميع ذلك في كتاب " الطهارة " وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته .