فصل : فأما
الجمعة خلف العبد فجائز عندنا ، وبه قال
أبو حنيفة ، وقال
مالك : لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله . ودليلنا : ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات
بالربذة في زمن
عثمان ، رضي الله عنه ، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة ؛ ولأن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماما لهم في الجمعة كالحر .