الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان :

أحدهما : وهو قوله في الإملاء : يجوز الائتمام به ، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤمكم أقرؤكم .

والثاني : نص عليه في الأم : لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة : لوجوب الجماعة لها ، فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد والصبي ، ولو كان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائدا على الأربعين ، ومذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية