مسألة : قال
الشافعي : " ولو قال رجل لآخر يميني في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه ( قال
المزني ) - رحمه الله - : فقلت له : فإن
قال : يميني في يمينك بالطلاق فحلف ، أعليه شيء ؟ فقال : لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه ( قال
المزني ) - رحمه الله - : قال لي
علي بن معبد : في المشي كفارة يمين عن
زيد وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة وميمون بن مهران والقاسم بن محمد والحسن وعبد الله بن عمر الجوزي ، ورواية عن
محمد بن الحسن والحسن وقال
سعيد بن المسيب : لا كفارة عليه أصلا ،
وعطاء وشريك ، وسمعته يقول ذلك ، وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا
سعيد ، فإنه قال لا كفارة ( قال
المزني ) : حدثنا
الحميدي قال : حدثنا
سفيان بن عيينة ، عن
منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، أن ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله ، أو في رتاج
الكعبة ، فقالت : قالت
عائشة : هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين . وحدثنا
الحميدي قال : حدثنا
ابن أبي رواد ، عن
المثنى بن الصباح ، عن
عمرو بن شعيب ، عن
سعيد بن المسيب ، أن
عمر بن الخطاب ، قال فيمن جعل ماله في سبيل الله : يمين يكفرها ما يكفر اليمين . قال
الحميدي : وسمعت
الشافعي وسفيان يفتيان به . قال
الحميدي : وهو قولي " .
قال
الماوردي : أما قوله : " يميني في يمينك " أي على مثل يمينك فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقول ذلك لمن لم يحلف وأراد كل يمين يحلف بها من بعد ، فعلى مثلها وأنا ملتزم لها ما حكم لهذا القول ، فلا يلزمه فلا يحلف عليه صاحبه ،
[ ص: 505 ] سواء استأنف يمينا بالله أو بطلاق ، أو عتاق ، لأنه أشار بالقول إلى معدوم ، فبطل حكم الإشارة ، وإلى مجهول فبطل حكم الجهالة .
والضرب الثاني : أن يقول ذلك لمن قد حلف يمينا ، فقال : له بعد يمينه على مثل يمينك ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون يمينه بالله تعالى ، فلا يلزم هذا القائل يمين الحالف ، لأنه قد كنى عن اسم الله تعالى ، والأيمان بالله لا تنعقد إلا بالصريح دون الكناية .
والضرب الثاني : أن تكون يمين الحالف بطلاق ، أو عتاق ، فإن أراد هذا القائل بما قال الطلاق والعتاق ، لزمه وإن لم يرد به لم يلزمه ، لأن الطلاق والعتاق يقع بالكناية مع الإرادة ، وهذا القول كناية فلزمت الإرادة ، ولم تلزم مع عدم الإرادة .
فإن قيل : فلم انعقد بالكناية يمين العتق والطلاق ، ولم تنعقد بها اليمين بالله تعالى .
قيل : لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أنه لما صحت النيابة في الطلاق والعتاق ، ولم تصح النيابة في الأيمان بالله ، وقامت الكناية مقام الصريح في الطلاق ، ولم يقم مقام الصريح في الأيمان ؛ فافترقا من هذا الوجه .
والثاني : أن أسماء الله تعالى مختصة بذاته ، لا تقف على إرادة مسميه ، فاختص بالصريح دون الكناية ، وأسماء غيره تقف على إرادة مسميه ، فجمع فيها بين الصريح والكناية ، والله أعلم .