مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو
قال المدبر أفدت هذا المال بعد العتق وقال الوارث قبل العتق أن القول قول المدبر والوارث مدع ) .
[ ص: 132 ] قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
ما كسبه المدبر في حياة سيده تركة ، وما كسبه بعد موته ملك للمدبر ، فإذا
اختلف المدبر والوارث في مال بيده بعد موت سيده ، فادعاه المدبر من كسبه بعد الموت . وادعاه الوارث من كسبه قبل الموت . فالقول فيه قول المدبر مع يمينه لأمرين :
أحدهما : لأجل يده الدالة على ملكه .
والثاني : أن حدوث كسبه أظهر من تقدمه .
فإن كانت للوارث بينة تشهد بتقدم كسبه ، حكم بها وبينته شاهدان ، أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ؛ لأنها بينة لاستحقاق مال . وهذا إذا شهدت البينة أنه اكتسبه في حياة سيده ، وأما إن شهدت أن هذا المال كان في يده في حياة سيده . ففي قبولها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه في حكم البينة المتقدمة :
أحدهما : يقبل ويحكم به للوارث .
والثاني : لا يقبل ويكون للمدبر مع يمينه .