الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كان وقت التعجيل مفتتنا مخوفا روعي وقت الكتابة ، فإن كان ساكنا آمنا ثم حدث بعده خوف فعجل فيه الكتابة لم يلزم السيد قبولها ، لما فيه من الحظر على ما تعجل ، حتى إذا حل لزمه القبول في الأمن والخوف ، وإن كان وقت الكتابة مفتتنا مخوفا مثل وقت التعجيل نظر ، فإن صار ذلك معهودا لا يرجى زواله لزمه قبول التعجيل ، وإن كان قادرا يرجى زواله ففي لزوم قبوله للتعجيل وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، والظاهر من مذهب الشافعي ، عليه قبوله لتماثل الزمانين .

والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني ، لا يلزمه قبوله ، لأن زوال الخوف قد كان مأمولا عند المحل فلم يلزمه تعجل الضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية