فصل : فأما إذا
كان وقت التعجيل مفتتنا مخوفا روعي وقت الكتابة ، فإن كان ساكنا آمنا ثم حدث بعده خوف فعجل فيه الكتابة لم يلزم السيد قبولها ، لما فيه من الحظر على ما تعجل ، حتى إذا حل لزمه القبول في الأمن والخوف ، وإن كان وقت الكتابة مفتتنا مخوفا مثل وقت التعجيل نظر ، فإن صار ذلك معهودا لا يرجى زواله لزمه قبول التعجيل ، وإن كان قادرا يرجى زواله ففي لزوم قبوله للتعجيل وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة ، والظاهر من مذهب
الشافعي ، عليه قبوله لتماثل الزمانين .
والوجه الثاني : حكاه
أبو حامد الإسفراييني ، لا يلزمه قبوله ، لأن زوال الخوف قد كان مأمولا عند المحل فلم يلزمه تعجل الضرر .