[ ص: 235 ] وجوابات فيه مسألة : قال بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته وبيع رقبته الشافعي ، رضي الله عنه : " وبيع المكاتب وشراؤه والشفعة له وعليه فيما بينه وبين سيده والأجنبي سواء " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، المكاتب مالك لتصرف نفسه بالمبيع ، والشراء ، والأخذ بالشفعة ، ومالك لما بيده من كل ما ملكه بتصرفه ، لأن الكتابة قد رفعت عنه يد السيد ، ولذلك منع من استخدامه ، وأما ملكه لكسبه فلأن في ذمته مالا لا يصح أن يؤديه إلا من ملكه ، ولذلك منع السيد مع بقاء الكتابة من أخذه وتملكه وإذا صار بما بينا مالكا لتصرفه ولكسبه ، فعليه فيهما للسيد حق الحجر حتى لا يستهلكها في غير حق ، ولا يكون استحقاق الحجر مانعا من ثبوت الملك ، ثم هذا الملك مراعى يستقر بالأداء ، ويزول بالعجز .