مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ولو
عجل له بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز عليه ما أخذ ولم يعتق لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان على المكاتب ألف درهم إلى سنة فشرط أن يعجل له خمسمائة على أن يبرئه من الباقي لم يجز ، لأنه يضارع الربا ؛ لأن ربا الجاهلية أن يزيد في المال ليزيد في الأجل ، فيعطي خمسمائة معجلة بألف إلى سنة ، وهذا نقص في المال لنقصان الأجل ، فبذل ألفا إلى سنة بخمسمائة معجلة ، فاستويا في حكم الربا والتحريم ، وإذا ثبت فساده بما ذكرنا بطل التعجيل وكان باقي الكتابة إلى أجله وإذا بطل التعجيل بطل الإبراء ورد لأن الإبراء في مقابلة التعجيل ، فصارا باطلين .