فصل : ولو
ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة ، وأبرأه السيد من غير شرط من باقيها ، وهو خمسمائة كان هذا جائزا كما لو أقرضه خمسمائة فرد عليه ألفا من غير شرط جاز ، بخلاف ما لو كان عن شرط ، فأما
المزني فإنه اشتبه عليه ما قاله
الشافعي ، فقد قال
الشافعي في هذا الموضع : وضع وتعجيل لا يجوز ، وأجازه في موضع آخر ، فتوهم أن
الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل ، وليس الجواب مختلفا كما توهمه
المزني ، وإنما أجاز
التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرط ، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط ، لا لاختلاف القول .