الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة ، وأبرأه السيد من غير شرط من باقيها ، وهو خمسمائة كان هذا جائزا كما لو أقرضه خمسمائة فرد عليه ألفا من غير شرط جاز ، بخلاف ما لو كان عن شرط ، فأما المزني فإنه اشتبه عليه ما قاله الشافعي ، فقد قال الشافعي في هذا الموضع : وضع وتعجيل لا يجوز ، وأجازه في موضع آخر ، فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل ، وليس الجواب مختلفا كما توهمه المزني ، وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرط ، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط ، لا لاختلاف القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية