الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه ، فيجوز ( قال المزني ) عندي أن يضع عنه على أن يتعجل ، وأجازه في الدين " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اختار التوصل إلى وقوع العتق ببعض الباقي ، فعجز المكاتب نفسه حتى عاد عبدا ، ثم استأنف السيد بعد العجز فقال له : إن أعطيتني دينارا فأنت حر ، جاز لأنهما بعد بطلان الكتابة بالعجز قد استأنفا عتقا بصفة ، فصار العتق واقعا بها لا بالكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية