مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه ، فيجوز ( قال
المزني ) عندي أن يضع عنه على أن يتعجل ، وأجازه في الدين " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
اختار التوصل إلى وقوع العتق ببعض الباقي ، فعجز المكاتب نفسه حتى عاد عبدا ، ثم استأنف السيد بعد العجز فقال له : إن أعطيتني دينارا فأنت حر ، جاز لأنهما بعد بطلان الكتابة بالعجز قد استأنفا عتقا بصفة ، فصار العتق واقعا بها لا بالكتابة .