الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولكن لو جعلا عتق الصفة مشروطا بالعجز ، فقال السيد : إن عجزت نفسك أو أعطيتني دينارا فأنت حر ، فعجز المكاتب نفسه ، وأعطى دينارا عتق به ، وكان هذا أحوط للمكاتب مما تقدم ، لأنه إذا عجز نفسه فقد انعقدت الصفة بعتقه ، لوجود [ ص: 234 ] شرطهما ، فصارت لازمة لا خيار للسيد فيها بعد العجز ، وهو في المسألة الأولى مخير بعد العجز بين أن يعقد عتقه بالصفة أو لا يعقده .

التالي السابق


الخدمات العلمية