فصل : ولكن
لو جعلا عتق الصفة مشروطا بالعجز ، فقال السيد : إن عجزت نفسك أو أعطيتني دينارا فأنت حر ، فعجز المكاتب نفسه ، وأعطى دينارا عتق به ، وكان هذا أحوط للمكاتب مما تقدم ، لأنه إذا عجز نفسه فقد انعقدت الصفة بعتقه ، لوجود
[ ص: 234 ] شرطهما ، فصارت لازمة لا خيار للسيد فيها بعد العجز ، وهو في المسألة الأولى مخير بعد العجز بين أن يعقد عتقه بالصفة أو لا يعقده .