فصل : فأما إذا
قال السيد لمكاتبه ، والكتابة بحالها : إن أعطيتني دينارا فأنت حر عتق بدفعه ، ويغلب حكم الكتابة فصار العتق فيها على عوض فاسد ، فيلزم المكاتب فيها قيمته ، فيرجع بما أداه من قبل مع الدينار الذي عتق به من بعد ، ويتقاصانه مع اتفاق الجنسين ، ويتراجعا فضلا إن كان منه ، والله أعلم .