الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قال السيد لمكاتبه ، والكتابة بحالها : إن أعطيتني دينارا فأنت حر عتق بدفعه ، ويغلب حكم الكتابة فصار العتق فيها على عوض فاسد ، فيلزم المكاتب فيها قيمته ، فيرجع بما أداه من قبل مع الدينار الذي عتق به من بعد ، ويتقاصانه مع اتفاق الجنسين ، ويتراجعا فضلا إن كان منه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية