فصل : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو أن
مجتازين مروا على ميت في الصحراء فقد لزمهم القيام به ، رجلا كان الميت أو امرأة ، فإن تركوه حرجوا أو أثموا . ثم ينظر في الميت فإن كان بثيابه وليس عليه أثر غسل ولا كفن ، فقد وجب عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا
[ ص: 7 ] عليه ، ويدفنوه ما أمكن ، وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفنوه ، فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه ؛ لأن ظاهره أن قد صلي عليه .