الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو أن مجتازين مروا على ميت في الصحراء فقد لزمهم القيام به ، رجلا كان الميت أو امرأة ، فإن تركوه حرجوا أو أثموا . ثم ينظر في الميت فإن كان بثيابه وليس عليه أثر غسل ولا كفن ، فقد وجب عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا [ ص: 7 ] عليه ، ويدفنوه ما أمكن ، وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفنوه ، فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه ؛ لأن ظاهره أن قد صلي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية