فصل : وأما الفصل الثاني في
حكمها بعد كونها أم ولد ، فيشتمل على فصلين :
أحدهما :
حكمها في حياة السيد .
[ ص: 312 ] والثاني : حكمها بعد موته .
فأما حكمها في حياته فتنقسم أربعة أقسام :
أحدها :
ما كانت فيه كالحرة ، وذلك في ثلاثة أشياء : في البيع ، والرهن ، والهبة ، فلا يجوز بيعها ، ولا رهنها ، ولا هبتها ، وقد دللنا على البيع ، وفيه دليل على المنع من الرهن والهبة .
والقسم الثاني : ما كانت فيه كالأمة ، وذلك في ستة أشياء ملك السيد لأكسابها بعقد إجارة ، وغير إجارة .
والثاني :
التزام نفقتها وكسوتها .
والثالث :
استباحة وطئها .
والرابع : في
العدة إن وجبت عليها .
والخامس : في شهادتها .
والسادس : في
الجناية عليها ، فتكون في هذه الأحكام الستة كالأمة .
والقسم الثالث : ما خالفت فيه حكم الحرة والأمة ، وذلك في جنايتها خطأ يضمنها السيد ، ويكون في رقبة الأمة ، وذمة الحرة أو على عاقلتها .
والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه ، وذلك في تزويجه لها ، وسيأتي حكمه من بعد .