فرع :
يستحب أن
يكون للمسجد مؤذنان ، ومن فوائدهما : أن يؤذن أحدهما للصبح قبل الفجر ، والآخر بعده ، وتجوز الزيادة على اثنين ، والمستحب أن لا يزاد على أربعة .
قلت : هذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة ، قاله أبو علي الطبري ، وأنكره كثيرون من أصحابنا .
وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة . فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله ، وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد ، وهذا هو الأصح المنصوص . والله أعلم .
وإذا ترتب الأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يتراسلوا ، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه ، فإن تنازعوا الابتداء أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت ، فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره .
وإن كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا ، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش . فإن أدى ، لم
[ ص: 207 ] يؤذن إلا واحد . فإن تنازعوا ، أقرع ، وأما الإقامة ، فإن أذنوا على الترتيب ، فالأول أولى بها ، إن كان هو المؤذن الراتب ، أو لم يكن هناك مؤذن راتب . إن كان الأول غير الراتب ، فالأصح : أن الراتب أولى ، والثاني : الأول أولى .
ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة اعتد به على الصحيح المعروف ، وعلى الشاذ : لا يعتد بالإقامة من غير السابق بالأذان تخريجا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر .
أما إذا أذنوا معا ، فإن اتفقوا على إقامة واحد ، وإلا أقرع ، ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد ، إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد .
وقيل : لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش .
فرع :
وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام ،
ووقت الإقامة منوط بالإمام ، وإنما يقيم المؤذن بإشارته .