فصل
لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجنبي ، كما لو
استأجر السلاخ ليسلخ الشاة بجلدها ، أو
الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها ، أو بصاع منه ، أو بالنخالة ، أو المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع بعد الفطام ، أو
قاطف الثمار بجزء [ ص: 177 ] منها بعد القطاف ، أو لينسج الثوب بنصفه ، فكل هذا فاسد ، وللأجير أجرة مثله . ولو استأجر المرضع بجزء من الرقيق في الحال ، أو قاطف الثمار بجزء منها على رءوس الشجر ، أو كان
الرقيق لرجل وامرأة ، فاستأجرها لترضعه بجزء منه ، أو بغيره ، جاز على الصحيح ، كما لو
ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر ، يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك . وقيل : لا يجوز ، ونقله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي عن الأصحاب ، لأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر ، وهو ضعيف . قال
البغوي : لو
استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها بدراهم ، جاز . ولو
قال : استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي ، قال
المتولي والبغوي : يجوز ، ثم يتقاسمان قبل الطحن ، فيأخذ الأجرة ، ويطحن الباقي . قال
المتولي : وإن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما . ومثال هذه المسائل ، ما إذا
استأجره لحمل الشاة المذكاة إلى موضع كذا بجلدها ، ففاسد أيضا . أما لو
استأجره لحمل الميتة بجلدها ، فباطل ، لأنه نجس .