فصل
نذكر فيه قولا جمليا في
إبدال متعلقات الإجارة
المنفعة المطلوبة في العقد ، لها مستوف ، مستوفى منه ، ومستوفى به ، فأما المستوفي وهو مستحق الاستيفاء ، فله أن يبدل نفسه بغيره ، كما يجوز أن يؤجر ما استأجر ، فإذا استأجر دابة للركوب ، فله أن يركبها مثل نفسه في الطول والقصر والضخامة والنحافة ومن هو أخف منه . وكذلك يلبس الثوب مثله ، ويسكن الدار ، دون القصار والحداد ، لزيادة الضرر . وكذا إذا استأجر دابة لحمل القطن ، فله حمل الصوف والوبر . أو لحمل الحديد ، فله حمل النحاس والرصاص . وإذا
استأجر للحمل ، فأراد إركاب من لا يزيد وزنه على القدر المحمول ، قال
المتولي : يرجع إلى أهل الصنعة . فإن قالوا : لا يتفاوت الضرر ، جاز ، وإن قالوا : يتفاوت ، لم يجز . وكذا لو
استأجر للركوب فأراد الحمل . والأصح : المنع في الطرفين ، وهو مقتضى ما في " التهذيب " . وأما المستوفى منه ، فهو الدار والدابة المعينة ، والأجير المعين ، ولا يجوز إبداله كما لا يبدل المبيع . وأما المستوفى به ، فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للإرضاع والتعليم ، والأغنام المعينة للرعي . وفي إبداله وجهان . ويقال : قولان .
أحدهما : المنع . وأصحهما عند الإمام
والمتولي [ ص: 225 ] الجواز ، لأنه كالراكب . والخلاف جار في انفساخ الإجارة بتلف هذه الأشياء في المدة ، وميل العراقيين إلى ترجيح الانفساخ ، وقالوا : هو المنصوص . والثاني : مخرج . وسنزيد المسألة إيضاحا إن شاء الله تعالى في الباب الثالث .
ويجري الخلاف فيما إذا لم يلتقم الصبي المعين ثديها ، فعلى رأي ، ينفسخ العقد ، وعلى رأي ، يبدل .