المسألة الثانية : في وجوب
الإشهاد على اللقطة وجهان . ويقال : قولان . أصحهما : لا يجب لكن يستحب . وقيل : لا يجب قطعا . ثم في
كيفية الإشهاد ، وجهان . أصحهما عند
البغوي : يشهد على أصلها دون صفاتها ، لئلا يتوصل كاذب
[ ص: 392 ] إليها . قال
البغوي : ويجوز أن يذكر جنسها . والثاني : يشهد على صفاتها أيضا ، حتى لو مات لا يتملكها الوارث ، ويشهد الشهود للمالك . وأشار الإمام إلى توسط بين الوجهين ، وهو أنه لا يستوعب الصفات ، بل يذكر بعضها ليكون في الإشهاد فائدة .
قلت : الأصح ، هذا الذي اختاره الإمام . قال الإمام : والوجه الأول ساقط ، إذ لا فائدة فيه . وما ذكرناه من المنع من ذكر تمام الأوصاف ، لا نراه ينتهي إلى التحريم . والله أعلم .