[ ص: 393 ] الثانية :
الفاسق أهل للالتقاط على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وهو ظاهر النص . وعن
القفال ، تخريجه على الأصل المذكور ، إن غلبنا الاكتساب ، فنعم ، أو الأمانة ، فلا ، وما يأخذه مغصوب . فعلى المذهب ، هل يقر المال في يده ؟ قولان . أظهرهما : لا ، بل ينتزع منه ويوضع عند عدل . والثاني : نعم ، ويضم إليه عدل يشرف عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان وجه : أنه لا يضم إليه أحد . وسواء قلنا : ينتزع أو يضم إليه مشرف ، ففي التعريف قولان . أظهرهما : لا يعتمد وحده ، بل يضم إليه نظر العدل ، ومراقبته . والثاني : يكفي تعريفه . ثم إذا تم التعريف ، فللملتقط التملك .