القسم الثاني :
ما ليس بمال ، ككلب يقتنى ، فميل الإمام والآخذين عنه ، إلى أنه لا يؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا لأن الاختصاص به بعوض ممتنع ، وبلا عوض يخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون : يعرفه سنة ثم يختص ، وينتفع به فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف ، فلا ضمان . وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة ؟ وجهان بناء على جواز إجارته .
فصل
يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق . أحدها : أن تكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط ، أو غفلة ، ونحوهما . فأما إذا
ألقت الريح ثوبا في حجره ، أو
ألقى إليه هارب كيسا ، ولم يعرف من هو ، أو مات مورثه عن ودائع ، وهو لا يعرف ملاكها ، فهو مال ضائع يحفظ ، ولا يتملك . ولو
وجد دفينا في الأرض فالقول في أنه ركاز ، أو لقطة سبق في الزكاة .
الثاني : أن يوجد في موات ، أو شارع ، أو مسجد . أما إذا
وجد في أرض مملوكة ، فقال
المتولي : لا يؤخذ للتملك بعد التعريف ، بل هو لصاحب اليد في
[ ص: 406 ] الأرض ، فإن لم يدعه ، فلمن كانت في يده قبله ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي ، فإن لم يدعه ، حينئذ يكون لقطة .
الثالث : أن يكون في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، وفيها مسلمون . أما إذا لم يكن فيها مسلم ، فما يوجد فيها غنيمة ، خمسها لأهل الخمس ، والباقي للواجد ، ذكره
البغوي وغيره .