صفحة جزء
فصل

وأما الجدة ، فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث ، وأم الأب وأمهاتها كذلك ، وفي أم أب الأب ، وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان . المشهور : أنهن وارثات . والثاني : لا ، نقله أبو ثور . وأما الجدة المدلية بذكر بين أنثيين ، كأم أبي الأم فلا ترث ، بل هي من ذوي الأرحام كما سبق ، فحصل في ضبط الجدات الوارثات على المشهور عبارتان .

إحداهما : أن يقال : هي كل جدة أدلت بمحض إناث أو بمحض ذكور ، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور .

الثانية : التي لا تدلي بمحض الوارثين غير وارثة ، والباقيات وارثات . وعلى منقول أبي ثور : لا ترد جدة تدلي بغير وارث ، ولا من وقع في آخر نسبها أبوان [ ص: 10 ] فصاعدا ، وللجدة الواحدة السدس . وإن اجتمع جدتان فصاعدا وارثات ، اشتركن في السدس ، فلو أدلت إحداهما بجهتين ، كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الأخرى ، فولد لهما ولد ، فهذه المرأة أم أم أبيه ، وأم أم أمه . فإذا مات الولد وخلف هذه ، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه ، أو أدلت بثلاث جهات فأكثر ، بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لتلك المرأة ، فولد لهما ، فالمرأة جدة للولد الثاني من ثلاثة أوجه . فالصحيح : أن السدس بينهما سواء . والثاني : يوزع على الجهات ، قاله ابن سريج ، وابن حربويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية