فصل
الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن عصبات كالإخوة . حتى لو خلف بنتا وأختا ، فللبنت النصف ، وللأخت الباقي . ولو خلف بنتين فصاعدا ، أو أختا أو أخوات ، فللبنات الثلثان ، والباقي للأخت أو للأخوات . ولو كان معهن زوج ، فللبنتين الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي للأخت أو الأخوات . ولو كان معهن [ أم ] ، عالت المسألة ، وسقطت الأخت والأخوات ، كما لو كان معهن أخ . ولو خلف بنتا وبنت ابن وأختا ، فلها النصف ، والسدس لبنت الابن ، وللأخت الباقي . وإذا اجتمعت الأخت للأبوين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن ، فالباقي للأخت للأبوين ، وسقطت الأخت للأب . ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب ، كان الباقي
[ ص: 18 ] للأخت ، وسقط الأخ بها كسقوطه بالأخ للأبوين . ولو خلف بنتا ، وأخا وأختا لأبوين ، فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
فرع
خلف بنتا ، وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين ، فللبنت النصف والباقي للأخت أو للأخ للأبوين ، وسقط الباقون .